ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٣ - الحديث ١٣٠
[الحديث ١٢٨]
١٢٨أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَسَأَلْتُهُ عَنِ الْإِنْفَاءِ مِنَ الْأَرْضِ كَيْفَ هُوَ قَالَ يُنْفَى مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ كُلِّهَا فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُتِلَ وَ لَا أَمَانَ لَهُ حَتَّى يَلْحَقَ بِأَرْضِ الشِّرْكِ.
[الحديث ١٢٩]
١٢٩يُونُسُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عالزَّانِي إِذَا جُلِدَ ثَلَاثاً يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ يَعْنِي إِذَا جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٣٠]
١٣٠يُونُسُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَأَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ.
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ عَدَا الزَّانِيَ مِنْ شُرَّابِ الْخُمُورِ وَ غَيْرِهِمْ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ
الحديث الثامن و العشرون و المائة:
الحديث التاسع و العشرون و المائة: موثق.
الحديث الثلاثون و المائة: صحيح.
و قال في المسالك: قد اختلف الأصحاب في حكم الحر على أقوال، أظهرها قتله في الثالثة، و هو قول الصدوقين و ابن إدريس، و أشهرها أنه يقتل في الرابعة اختاره الشيخ في النهاية و المبسوط و المفيد و المرتضى و الأتباع و العلامة، و أغربها أنه يقتل في الخامسة، ذكره الشيخ في الخلاف [١].
[١]المسالك ٢/ ٤٢٨- ٤٢٩.